س143 : | لقد شاهدت أناسا يؤدون فريضة الحج وهم لا يؤدون فريضة الصلاة فهل يقال : إنه أدى ركنا أو لا ؛ لأنه لا يؤدي الصلاة التي هي عمود الإسلام . |
ج143 : | من ترك الصلاة وهو من أهل وجوبها فإن تركها عمدا جحدا لوجوبها كفر بالإجماع , وإن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء , والقول في صحة حجه وعدمها على القولين في كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا . (س) |
س144 : | هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة , فرض يصليه وفرض يتركه ثم بعد ذلك تاب فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام ؟ |
ج144 : | ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وشأن الصلاة عظيم وقد ذكرها الله بعد الشهادتين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبيهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذا الشخص الذي يصلي فرضا ويترك فرضا متلاعب بدين الله عز وجل , والشخص إذا ترك فرضا واحدا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل , وقد ذكرتم أنه تاب ; ومن تاب تاب الله عليه . وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطا وخروجا من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأما ما ذكرته من أنه زنى بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالا له فهذا كفر محبط لعمله السابق ويعيد الحج وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا بد من التوبة وحجه صحيح وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب . (جـ : 836 في 24-8-1394هـ) |
</A>